المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد انطوان عطا الله لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن كمية من مواد البناء تقدر قيمتها ب/40.200.000/ل.ل. (فقط اربعون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 11704 21/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد انطوان عطا الله لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن كمية من مواد البناء تقدر قيمتها ب/40.200.000/ل.ل. (فقط اربعون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل