إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ميدكس سابلايز ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن معدات طبية لفحص السكري (Glucometre) وعددها /200/ وتقدر قيمتها بحوالي /5.000/د.أ. (خمسة آلاف دولار اميركي) اي ما يعادل (7.537.500(ل.ل. (سبعة ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون الفا وخمسمائة ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل