All legislation

رأي Opinion 30/05/2014

الترخيص لتفرغ عن اسهم في شركة فضول ميوزيك انتربرايز - فايم اف.ام. - ش.م.ل.

Type
رأي · Opinion
Date
30/05/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2612-2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي تاريخ 30/05/2014
Source
Lebanese University

المرجع: احالة معالي وزير الاعلام رقم /910/ تاريخ 21/10/2013 والمسجلة لدى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع برقم /179/ تاريخ 23/10/2013

- القانون 382/94

- المرسوم 7997/96 .

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه،

المواد

المادة 1

لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق على التفرغ الجاري فيما بين السادة: أمل غالي، طلال غالي، باتريسيا حكيم، الياس حكيم، جوزف حكيم، كبريال فرح، جانيت غالي، المرحوم ادمون غالي ممثلا بورثته (جورج وجانيت غالي)، الكسندرا عبسي، سمير حباقي ووليد فضول وبين المتفرغ لهم السادة صوفي خليل بطرس، هالة نقولا بوصعب، نقولا عصام مطران، فداء بوصعب الأشقر، جورج خليل جرداق، جورج عصام مطران، مورييل عصام مطران، جهاد الياس بطرس، نور زكريا جمعه وعماد زكريا جمعه والمتعلق ب/45000/ اسهما اسميا. ولما كان السادة المتفرغون الواردة اسماؤهم أعلاه مكتتبين في رأسمال الشركة المستدعية بموجب الافادة الصادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة المصادق عليها اصولا. وقد تبين للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع وبعد مراجعة ملف شركة فضول ميوزيك انتربرايز - فايم أف. أم. ش.م.ل. أن الشركة المذكورة مرخص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /114/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998 باذاعة من الفئة الثانية. ولما كان السادة المذكورين اعلاه يرغبون في التفرغ عن كامل اسهمهم في رأسمال الشركة المستدعية الى المتفرغ لهم وفق الجدول الآتي:

(انظر ملف الربط)

ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13 من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعاً، بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: - الموافقة على طلب التفرغ المذكور. - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم. هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام.

بيروت في 30/5/2014 المجلس الوطني للاعلام المرئي والسموع عبد الهادي محفوظ