المادة 1
بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لما كانت المستدعية الشركة العالمية للبث (شعب) تملك محطة بث اذاعية - فئة اولى - الموضوعة قيد العمل بموجب القرار رقم /3/ تاريخ 23/7/1997 ورخص لها بموجب المرسوم /13474/ تاريخ 5/11/1998 . ولما كان: السادة: - السيد عبد الرحمن الزعتري يملك /800/ (ثمانمئة) سهما في الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الاسهم لصالح السيدة نينا سامي بزي. - السيد كريم حمادة يملك /800/ (ثمانمئة) سهما من اسهم الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الاسهم لصالح السيد نديم علاء الدين. - السيد اديب نعمة يملك /3952/ (ثلاثة آلاف وتسعماية واثنان وخمسون) سهما من أسهم الشركة المذكورة ويرغب في التفرغ عن كامل هذه الاسهم لصالح السيد حسن حسين خليل. ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعاً، بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولما كانت الفقرة /2 من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانياً متمتعاً بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية. ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذه التفرغات موضوع احالاتكم لا تخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، 1 - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلبات التفرغ المذكور. 2 - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. 3 - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلبات الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالاتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى القانوني. وتفضلوا بقبول الاحترام.