المادة 1
لما كانت الشركة المستدعية قد تقدمت بطلب: الترخيص على التفرغ الجاري بين السيد سمير سليم حمود والسيد رمزي عاطف الجبيلي والمتعلق ب /258260/ (مئتان وثمانية وخمسين الف ومئتان وستون) سهما اسميا يملكها في رأسمال الشركة المذكورة. ولما كان السيد سمير سليم حمود مكتتبا في رأسمال الشركة بموجب افادة صادرة عن الشركة والمرفق بها لائحة باسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كان التفرغ المنوي عقده وفق الآتي: - اسم المساهم ------ عدد الاسهم المتنازل عنها --- المتفرغ له - سمير سليم حمود ---258260 ------------------ رمزي عاطف الجبيلي ولما كانت الشركة المذكورة شركة تلفويون المستقبل ش.م.ل. قد رخص لها بموجب القرار رقم /110/ تاريخ 17/9/1996 الصادر عن مجلس الوزراء والمرسوم رقم /10056/ تاريخ 21/3/1997 ورأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع رقم /2/ تاريخ 27/8/1996 . ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: «يخضع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلاً بطلانا مطلقاً ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ أو تحويل يتناول أسهم المؤسسة التلفزيونية أو الإذاعية يجري خلافاً لأحكام هذا القانون». ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: «على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعاً، بالأهلية القانونية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو محروم من الحقوق المدنية». ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 ينص: «6 - يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم في الشركة لترخيص مسبق من مجلس الوزراء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن أسهم أو بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام. يحظر اتمام البيع أو التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء. تعتمد في ذلك ذات الأصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص». ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقاً لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاتخاذ ما يلزم. وتفضلوا بقبول الاحترام.