All legislation

قرار Decision No. 35 15/02/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي همر الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 26, 19/06/2014, p. 2616
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي همر الرياضي» المسجل تحت رقم 2685/د تاريخ 31/8/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15109 تاريخ 16/12/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي همر الرياضي» مركزها: الاوزاعي، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كمال الاجسام.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عباس علي ذيب، هدية حسين عفوني، محمد علي ذيب، نجاة علي ذيب، هشام محمد قليط، علي محمد ذيب، حسن حسين كريم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وتحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي