المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي همر الرياضي» مركزها: الاوزاعي، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كمال الاجسام.
قرار Decision No. 35 15/02/2014
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي همر الرياضي» المسجل تحت رقم 2685/د تاريخ 31/8/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني، على منشآت الجمعية بتاريخ 5/1/2014،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 15109 تاريخ 16/12/2013،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي رياضي باسم: «نادي همر الرياضي» مركزها: الاوزاعي، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان. - الألعاب المرخص بها: كمال الاجسام.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عباس علي ذيب، هدية حسين عفوني، محمد علي ذيب، نجاة علي ذيب، هشام محمد قليط، علي محمد ذيب، حسن حسين كريم.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، وتحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي