إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 40.000.000.000/ ل.ل فقط اربعون مليار ليرة لبنانية. الى الجزء الاول الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 1011 - المرض البند 15 - منافع اجتماعية الفقرة 4 - مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام النبذة 5 - نفقات معالجة في المستشفيات 40.000.000.000 /ل.ل. لتسديد مستحقات المستشفيات عن العامين 2012 و2013 الناتجة عن تعديل تعريفات الأعمال الإستشفائية الطبية والجراحية فقط أربعون مليار ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل