إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني، والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.206.000.000/ل.ل (فقط مليار ومائتان وستة ملايين ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني (أ) الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 210 - الدفاع العسكري البند 228 - صيانة الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل النبذة 1 - صيانة وسائل النقل 1.206.000.000 /ل.ل. لزوم صيانة ومساعفة الطوافات نوع سيكورسكي المستخدمة في عمليات إطفاء الحرائق على الاراضي اللبنانية كافة فقط مليار ومائتان وستة ملايين ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل