إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام وهي عبارة عن /7/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /177.719.173/ل.ل. (مئة وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمئة وتسعة عشر الفاً ومئة وثلاث وسبعون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل