إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة تراكسباركو بشعلاني ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /5/ دراجات تسير على الثلج ماركة ARCTIC CAT TURBO M 1100 موديل 2013 مدرجة أرقام هياكلها أدناه، ومقطورة عدد /2/ لنقلها، وتقدر قيمة الهبة ب /133.112.250/ل.ل. (مئة وثلاثة وثلاثون مليونا ومئة وإثنتا عشر ألفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية). 4UFBSNW9DT 103760 4UFBSNW6DT 103747 4UFBSNW9DT 103757 4UFBSNW9DT 103709 4UFBSNW9DT 126472
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل