إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدّمة من السيدين محمد شرارة ووليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدّر قيمتها ب /122.000.000/ل.ل. (فقط مئة واثنان وعشرون مليون ليرة لبنانية). النوع الماركة تاريخ الصنع رقم الهيكل جيب هوندا CRV 2005 SHSRD78515U339307 جيب هوندا CRV 2005 SHSRD78915U303815 جيب هوندا CRV 2005 JHLRD78805C047911 جيب هوندا CRV 2005 JHLRD78995C064960 جيب هوندا CRV 2006 JHLRD78926C018193
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل