All legislation

مرسوم Decree No. 11974 24/05/2014

تمديد فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في لبنان» وقبول هبة نقدية مقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال لصالح المشروع

Type
مرسوم · Decree
Number
11974
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2617-2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11974 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 253 تاريخ 22/7/1993 (الإجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون الموضوعة بتاريخ 22/3/1985 وبروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الموضوع بتاريخ 16/9/1987 بصيغته المعدلة في لندن بتاريخ 29/6/1990 وفي كوبنهاغن تاريخ 25/11/1992)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على وثيقة الموافقة للتمويل من قبل اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال المقرر 12/68 رقم UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/12 تاريخ 7/12/2012 لتجديد الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية (المرحلة الثامنة)،

بناء على وثيقة المشروع «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية في لبنان»،

بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1984/م ص تاريخ 17/9/2013 الذي أعطى الموافقة الاستثنائية للمشروع،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 3279 تاريخ 15/11/2008،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت فترة عمل «مشروع تعزيز الدعم المؤسسي لوحدة الأوزون الوطنية العاملة في وزارة البيئة» لمدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف والبالغة قيمتها /155.090/د.أ أي ما يوازي /232.635.000/ ل.ل (فقط مائتان وإثنان وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير) لصالح هذا المشروع. تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.

المادة 3

مادة 3: تساهم وزارة البيئة بقيمة /45.900/ دولار أمريكي (فقط خمسة وأربعون ألف وتسعماية دولار أمريكي لا غير)، أي ما يوازي 30% من قيمة المشروع كمساعدة عينية لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) من الأموال المقدمة ضمن الهبة (المادة الثانية) بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في بيروت وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ) أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم. ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته على أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي. ج) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً. د) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً. ه) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة تلك المشاريع. و) أن لا تكون لهذه المشاريع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو إنها تخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها. ز) أن لا تكون موازنة تلك المشاريع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة. على أن يصدر لاحقًا قرار من وزير البيئة ينظم آلية دفع بدل أتعاب الى موظفي الوزارة لقاء مساهمتهم في إدارة وتنفيذ المشاريع الأقليمية والدولية المشتركة العاملة في الوزارة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل