إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) المعدل بموجب القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005، لا سيما البند 9 من المادة 2 منه،
بناء على القانون رقم 359 تاريخ 1/8/1994 (الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة في ريو دي جنيرو بتاريخ 5/6/1992)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وتحديداً المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على وثيقة مشروع «تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين»،
بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1984/م ص تاريخ 17/9/2013 الذي أعطى الموافقة الاستثنائية لقبول هبة مالية مقدمة من مرفق البيئة العالمي لتنفيذ مشروع التغير المناخي لجهة وضع «تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين»،
بناء على اقتراح وزير البيئة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من صندوق مرفق البيئة العالمي والبالغة قيمتها /321.461/ د.أ. أي ما يوازي /484.441.727/ ل.ل. (فقط أربعماية وأربعة وثمانين مليون وأربعماية وواحد وأربعين وسبعماية وسبعة وعشرين ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع «تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين». تدفع هذه الهبة مباشرة الى صندوق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ليتم إدارة صرفها بحسب البنود الواردة في العقد وطبقاً لقوانين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المعمول بها بإشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بتعديل بنود الاتفاقية عندما تدعو الحاجة وذلك خدمة لأهداف المشروع.
مادة 2: تقدم الدولة اللبنانية مساهمة عينية عبر وزارة البيئة قيمتها /20.000/ د.أ. أي ما يوازي /30.140.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليون ومئة واربعين ألف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتغطية نفقات وخدمات استهلاكية للمشروع.
مادة 3: تمتد فترة عمل المشروع لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل