All legislation

مرسوم Decree No. 12047 24/05/2014

قبول هبة مالية مقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة البيئة لتنفيذ مشروع «تحسين القدرة على الالتزام البيئي»

Type
مرسوم · Decree
Number
12047
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2717-2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12047 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة)،

بناء على المرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت)،

بناء على كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1984/م ص تاريخ 17/9/2013 والمتعلق بالموافقة الاستثنائية على قبول هبة لصالح وزارة البيئة من قبل البنك الدولي لتنفيذ مشروع «تحسين القدرة على الالتزام البيئي»،

بناء على الاتفاقية الموقعة بين وزارة البيئة والبنك الدولي بتاريخ 07/10/2013 والمتعلقة بالموافقة على مشروع «تحسين القدرة على الالتزام البيئي»،

بناء على وثيقة طلب التمويل لمشروع «تحسين القدرة على الالتزام البيئي»،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الدولي لصالح وزارة البيئة والبالغة قيمتها /300.000/ د.أ. أي ما يوازي /452.100.000/ ل.ل (فقط اربعماية واثنين وخمسون مليون ومئة الف ليرة لبنانية لا غير) وذلك لتمويل مشروع «تحسين القدرة على الالتزام البيئي».

المادة 2

مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم على مدة ثلاث سنوات ابتدءاً من تاريخ 07/10/2013 .

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه الهبة من قبل البنك الدولي الى ملتزمي النشاطات الخاصة بهذا المشروع مباشرة ليتم صرفها بحسب البنود الواردة في وثيقة طلب التمويل لهذا المشروع وطبقاً للقوانين المتبعة داخل البنك الدولي باشراف وموافقة وزارة البيئة، حيث يسمح لوزارة البيئة، بالاتفاق مع البنك الدولي، بتعديل بنود وثيقة المشروع حيث تدعو الحاجة وذلك خدمة لاهداف المشروع.

المادة 4

مادة 4: تساهم وزارة البيئة في هذا المشروع مساهمة عينية طوال فترة المشروع لتغطية استضافته وتحقيق تنفيذ نشاطاته.

المادة 5

مادة 5: يحق لوزارة البيئة أن تدفع بدل أتعاب الى موظفيها (موظفين/متعاقدين/أجراء) عن الاعمال التي يقومون بها لصالح المشروع من الأموال المقدمة ضمن الهبة بالاتفاق مع البنك الدولي، على ان يكون قد سبق وكلفوا وفقاً للأصول للقيام بهذه الأعمال، وذلك ضمن الأسس والمعايير التالية مجتمعة: أ - أن يكون العمل عارضاً مؤقتاً، لا يتصف بالاستمرار المنظم؛ ب) أن لا يوجب التقيد بدوام معين لجهة مدته أو بدايته ونهايته وعلى أن يكون في مطلق الأحوال خارج أوقات الدوام الرسمي؛ ت) أن لا يتقاضى عنه راتباً أو أجراً دورياً؛ ث) أن يكون الأجر على أساس العمل المطلوب أو الخدمة المؤداة، وليس على أساس مخصصات دورية ثابتة تدفع سواء قام صاحب العلاقة بالعمل أو غاب عنه غياباً مشروعاً؛ ج) أن لا يخضع لرابطة تسلسلية نظامية، تحت إشراف ورقابة مباشرة من قبل إدارة المشروع؛ ح) أن لا يكون لهذا المشروع علاقة بعمل الموظف الأساسي أو أنه يخضع لرقابته أو رقابة الإدارة التي يعمل لديها؛ خ) أن لا تكون موازنة ذلك المشروع جزءاً من القروض الدولية التي تمنح للدولة اللبنانية والتي يقتضي في النهاية تسديدها من خزينة الدولة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل