All legislation

مرسوم Decree No. 11869 22/05/2014

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
11869
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1834-1835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11869 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أرقام هياكلها أدناه، والمقدمة من شركة رسامني يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /10/ سيارات نوع جيب NISSAN X TERRA موديل 2013 تقدر قيمتها ب/467.325.000/ل.ل. (أربعمائة وسبعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). 5N1AN0N60DN814348 - 5N1AN0N65DN814474 - 5N1AN0N66DN814239 - 5N1AN0N67DN814363 - 5N1AN0N69DN814364 - 5N1AN0N60DN814253 - 5N1AN0N63DN814389 - 5N1AN0N64DN814322 - 5N1AN0N69DN814395 - 5N1AN0N69DN814459 -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل