إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أرقام هياكلها أدناه، والمقدمة من شركة رسامني يونس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /10/ سيارات نوع جيب NISSAN X TERRA موديل 2013 تقدر قيمتها ب/467.325.000/ل.ل. (أربعمائة وسبعة وستون مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية). 5N1AN0N60DN814348 - 5N1AN0N65DN814474 - 5N1AN0N66DN814239 - 5N1AN0N67DN814363 - 5N1AN0N69DN814364 - 5N1AN0N60DN814253 - 5N1AN0N63DN814389 - 5N1AN0N64DN814322 - 5N1AN0N69DN814395 - 5N1AN0N69DN814459 -
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل