All legislation

قرار Decision No. 974 17/06/2014

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
974
Date
17/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 974 تاريخ 17/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد علي عبد الحسين شقير المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية المسجل برقم 1885/ق تاريخ 16/5/2014،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 5/6/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد علي عبد الحسين شقير من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية - محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/6/2014 وزير العدل اللواء أشرف ريفي