All legislation

قرار Decision No. 1235 23/06/2014

تكليف قائمقام عاليه بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية عين كسور قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1235
Date
23/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1235 تاريخ 23/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 22 منه،

بناء على المرسوم رقم 11510 تاريخ 19/5/2014 الرامي الى حل مجلس بلدية عين كسور - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف قائمقام عاليه بالانابة القيام بأعمال مجلس بلدية عين كسور للسبب المبين اعلاه، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق