All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1169 16/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «من قلبي» Min Albi مركزها: أنطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1169
Date
16/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2738-2739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1169 تاريخ 16/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «من قلبي» Min Albi والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17729 تاريخ 25/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من قلبي» Min Albi مركزها: انطلياس - الشارع العام - بناية القسيس - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الرعاية والإهتمام للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين وكل محتاج، لا سيما عبر: - المساهمة في تأمين سبل العيش الكريم عبر التقديمات العينية أو المادية أو أي مساعدات أخرى من أي نوع كان. - المساهمة في تأمين التعليم والتأهيل المهني والتدريبات وكل ما من شأنه أن يؤهلهم للحصول على عمل لائق. - المساهمة في تقديم المساعدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحية. - المساهمة في تنظيم والمشاركة في جميع الاعمال الخيرية والتنمية الإجتماعية المرتبطة بالأهداف المذكورة أعلاه. 2 - تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر كافة الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها على سبيل المثال ودون حصر: - المساهمة في العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وورش العمل والتدريبات ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها. - المساهمة في إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها. 3 - تعمل الجمعية على: - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من افراد ونقابات والجمعيات المتخصصة وغير المتخصصة والجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات العامة والخاصة ودور الأيتام أو أي مؤسسات تهتم بهم أو بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرا جورج سعاده - زياد انطوان معربس - كارلا جورج يونس - ريما سمعان يونس - حسن راغب النحاس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارلا جورج يونس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق