المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «من قلبي» Min Albi مركزها: انطلياس - الشارع العام - بناية القسيس - الطابق الخامس - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم الرعاية والإهتمام للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين وكل محتاج، لا سيما عبر: - المساهمة في تأمين سبل العيش الكريم عبر التقديمات العينية أو المادية أو أي مساعدات أخرى من أي نوع كان. - المساهمة في تأمين التعليم والتأهيل المهني والتدريبات وكل ما من شأنه أن يؤهلهم للحصول على عمل لائق. - المساهمة في تقديم المساعدات والمستلزمات والخدمات الطبية والصحية. - المساهمة في تنظيم والمشاركة في جميع الاعمال الخيرية والتنمية الإجتماعية المرتبطة بالأهداف المذكورة أعلاه. 2 - تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر كافة الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها على سبيل المثال ودون حصر: - المساهمة في العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وورش العمل والتدريبات ووضع الدروس التي تبين صحة أهداف الجمعية وفوائدها. - المساهمة في إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها. 3 - تعمل الجمعية على: - المساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية من افراد ونقابات والجمعيات المتخصصة وغير المتخصصة والجامعات والمدارس ومختلف المؤسسات العامة والخاصة ودور الأيتام أو أي مؤسسات تهتم بهم أو بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميرا جورج سعاده - زياد انطوان معربس - كارلا جورج يونس - ريما سمعان يونس - حسن راغب النحاس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارلا جورج يونس.