ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفكر الحضاري اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9492 تاريخ 4/6/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفكر الحضاري اللبناني» مركزها: الحدث - شارع اديب الشدياق - بناية حنين - ملك الدكتور سليم سعد - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - نشر الفكر الإنمائي. 2 - تفعيل الثقافة. 3 - تشجيع الفنون. 4 - نشر العلم. 5 - تعليم الفكر في مختلف الميادين. 6 - تشجيع التعليم العالي. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. سليم خليل سعد - د. كلير الياس مغبغب - خزاعي يرفاند سليم سعد - بهاء الياس بدر - جورج جان الفغالي - غنى سليم سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سليم خليل سعد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق