المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد روابط مختاري عكار». مركزها: العبدة - الاوتوستراد - بناية فرح - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها:1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - رفع مستوى المختار على كافة الاصعدة. 3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلاً للمعاملات. 5 - معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام. 6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. 7 - التعاون بكافة اشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة. 8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان». 9 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع انمائية ضمن نطاق عملها. 10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية - الاجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية. 11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات اخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطون سعد شحود - جمال رامز اسبر - انور علي خليل عثمان - نزيه خضر محمد - زاهر عبد القادر الكسار - محمد فياض سعد الدين - خضر محمد خضر - محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار.