All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1177 17/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد روابط مختاري عكار» مركزها: العبدة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1177
Date
17/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2741-2742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1177 تاريخ 17/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد روابط مختاري عكار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4968 تاريخ 19/3/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «اتحاد روابط مختاري عكار». مركزها: العبدة - الاوتوستراد - بناية فرح - الطابق الاول - قضاء عكار. غايتها:1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة. 2 - رفع مستوى المختار على كافة الاصعدة. 3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر بكرامة وشرف. 4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته بأي صفة كانت وحسب قانون المختارين بتاريخ 27/11/1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلاً للمعاملات. 5 - معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الأحكام. 6 - لا تتدخل الرابطة بالسياسة ولا بالقنوات الضيقة الحزبية والعشائرية. 7 - التعاون بكافة اشكاله مع جميع روابط المختارين في لبنان بهدف تحقيق الأهداف المشتركة. 8 - العمل على إنشاء فرع في طرابلس ل «الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان». 9 - السعي مع الجهات المختصة لمتابعة الشؤون العامة والتأكيد على العمل لتحقيق مشاريع انمائية ضمن نطاق عملها. 10 - القيام بمختلف النشاطات الثقافية - الاجتماعية - الخيرية - الإنمائية - الصحية - العلمية. 11 - القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات اخرى حكومية وخاصة في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - انطون سعد شحود - جمال رامز اسبر - انور علي خليل عثمان - نزيه خضر محمد - زاهر عبد القادر الكسار - محمد فياض سعد الدين - خضر محمد خضر - محمود مصطفى مصطفى علي الشيخ ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زاهر عبد القادر الكسار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق