ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هاتس - Hats» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17682 تاريخ 24/10/2013
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هاتس - Hats» مركزها: الخيام - شارع العين - ملك زعرور - قضاء مرجعيون. غايتها:1 - هي جمعية انسانية ملتزمة قضايا حقوق الانسان. 2 - المساهمة في تشجيع التنمية والتوعية الشبابية وبث الوعي بين افراد المجتمع الشبابي بشكل خاص. 3 - المساهمة في دمج كافة الفئات العمرية وخلق تواصل بين ابناء المجتمع الواحد. 4 - المساهمة في التوعية والتنسيق مع الهيئات والجمعيات التي تعنى في أمور التنمية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع. 5 - المساهمة في وضع الدراسات عن الحاجات الاجتماعية وجلب المنح والتمويل لها. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. هاديه حسين الشامي - كامل محمد فواز - علاء علي فنيش - حسن حسين عواضه - منال عزيز جمعه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين عواضه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق