All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1179 17/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية زحلة ستارز» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1179
Date
17/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2743-2744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1179 تاريخ 17/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية زحلة ستارز» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4054 تاريخ 5/3/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية زحلة ستارز» مركزها: زحلة - البربارة - العقار رقم 229 - القسم رقم 9 - بلوك أ. غايتها: 1 - التوعية البيئية. 2 - التوعية الصحية. 3 - النضال من أجل بيئة نظيفة وآمنة. 4 - تشمل البقاع وكافة المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - جيزيل ميشال المقدسي - آلان طانيوس الخزاقة - سمير حنا الشويري - جان ابراهيم شالغنيان - انطوان حنا نبهان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان حنا نبهان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق