ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ستاند باي مي» STAND BY ME والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16980 تاريخ 9/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ستاند باي مي» STAND BY ME مركزها: الشاوية - العقار رقم 96 - ملك فيليب سمعان - الطابق السفلي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تأمين مواد غذائية لذوي الحاجة. 2 - المساهمة في تأمين وجبات الغذاء والعشاء لذوي الحاجة. 3 - المساهمة في تأمين وظائف لذوي الحاجة ضمن الإمكان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي عصام الزربا - اليان فريد سمعان - مورييل سبع عبدالله - سينتيا ربيع عفيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي عصام الزربا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق