إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة «بريميوم بارتنرز انترناشيونال» ش.م.ل. (اوف شور) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وتقدر قيمتها بحوالي /720.000.000/ل.ل. (فقط سبعمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية). النوع الكمية شوكة للطعام مختلف /160.000/ ملعقة للطعام مختلف /160.000/ سكين للفاكهة مختلف /160.000/
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل