All legislation

مرسوم Decree No. 11822 22/05/2014

تجديد الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمروسية (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الشويفات اللبنانية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
11822
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1840-1841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11822 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 (البند - ب - من المادة السادسة)،

بناء على المرسوم رقم 559 تاريخ 28/12/2007 (المتضمن الاجازة للسيدة سحر حسن الحاج حسن بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي،

والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /1633/ من منطقة الحدث العقارية (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الشويفات اللبنانية»،

بناء على الاستدعاء رقم 7925/12 تاريخ 18/12/2012 المقدم من السيدة سحر حسن الحاج حسن والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة المذكورة بسبب عدم التمكن من الحصول على الترخيص بمباشرة التدريس لأن المبنى لم يتم انجازه بعد والمقدم ضمن المهلة القانونية للتجديد،

بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد للأسباب المذكورة اعلاه، ولمرة واحدة وأخيرة ابتداء من 18/12/2012 لمدة خمس سنوات المرسوم رقم /559/ تاريخ 28/12/2007 (المتضمن الاجازة للسيدة سحر حسن الحاج حسن فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم /1633/ من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الشويفات اللبنانية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب