إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والتنمية في جنوب لبنان» {ASSOCIATION DE COOPERATION ET DE:} DEVELOPPEMENT DU LIBAN SUD والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6981 تاريخ 23/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والتنمية في جنوب لبنان» {ASSOCIATION DE COOPERATION ET DE:} DEVELOPPEMENT DU LIBAN SUD مركزها: شقرا - الشارع العام - تجاه النادي الحسيني - ملك محسن عبد المطلب - الامين - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - المساهمة في تحقيق مستوى ثقافي متقدم. 2 - العمل على مساعدة المحتاجين في القضايا الصحية. 3 - المساهمة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية بشكل عام. 4 - المساهمة في إزكاء روح التعاون والتعاضد. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سهام حسن عاشور - حاتم سلمان حب الله - علي صافي الامين - محسن عبد المطلب الامين - كارول حبيب حلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي صافي الامين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق