المادة 1
مادة 1: عُدّل إسم المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 546 من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح كما يلي: «أس - تي - أس كولدج» بدلاً من «معهد صيدون التقني» والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 11825 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 9125 تاريخ 28/11/2002 ورقم 573 تاريخ 28/12/2007 (القاضية بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في المية ومية (قضاء صيدا) بإسم «معهد صيدون التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد الخطيب ومحمود الخطيب ونهاد الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4235/6 تاريخ 5/4/2014 والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عُدّل إسم المعهد الفني الخاص القائم على العقار رقم 546 من منطقة المية ومية العقارية (قضاء صيدا) بحيث يصبح كما يلي: «أس - تي - أس كولدج» بدلاً من «معهد صيدون التقني» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب