All legislation

مرسوم Decree No. 11827 22/05/2014

حصر اجازة «مدرسة مرج الطفولة» الكائنة في بعقلين (قضاء الشوف) باسم شريكة فيها والاجازة لها بإدخال شريك جديد واضافة مرحلة التعليم الثانوي وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة المرج - بعقلين»

Type
مرسوم · Decree
Number
11827
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1842-1843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11827 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،

بناء على المرسوم رقم 3337 تاريخ 29/7/1980 (المتضمن الاجازة للسيدتين وداد نسيب تقي الدين وربيعة مروان ابو اسماعيل فتح مدرسة خاصة في بعقلين (قضاء الشوف) على العقار رقم /3735 باسم «مدرسة مرج الطفولة» وتضم مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، وتحديد عدد تلامذتها باربعماية وأربعين (440) تلميذاً وتلميذة، وبإدارة السيدة وداد نسيب تقي الدين،

بناء على القرار رقم 1048 تاريخ 15/9/1994 (المتضمن الترخيص بإضافة مرحلة التعليم المتوسط الى اجازة المدرسة وتحديد عدد التلامذة بستماية واثنتين وسبعين /672/ تلميذاً وتلميذة كحد أقصى،

بناء على الاستدعاء رقم 3448/12 تاريخ 15/9/2010 المقدم من الشريكة في الاجازة السيدة ربيعة مروان ابو اسماعيل المتضمن طلب حصر اجازة المدرسة باسمها بعد تنازل شريكتها السيدة وداد نسيب تقي الدين بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل تحت الرقم 5352/2010 تاريخ 29/7/2010، وادخال السيد وليد رؤوف ضو شريكاً معها في الاجازة واضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازتها وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة المرج - بعقلين»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحصر اجازة مدرسة مرج الطفولة الكائنة على العقار رقم /3735/ في بعقلين (قضاء الشوف) باسم الشريكة في اجازتها السيدة ربيعة مروان ابو اسماعيل وذلك بعد تنازل شريكتها السيدة وداد نسيب تقي الدين عن حصتها في الاجازة لمصلحتها.

المادة 2

مادة 2: أجيز للسيدة ربيعة مروان ابو اسماعيل صاحبة اجازة مدرسة مرج الطفولة الكائنة في بعقلين (قضاء الشوف) إدخال السيد وليد رؤوف ضو المولود عام 1969 في بعلبك (قضاء بعلبك) شريكاً معها في اجازة المدرسة المذكورة، وإضافة مرحلة التعليم الثانوي اليها وتغيير اسمها ليصبح «مدرسة المرج - بعقلين». يحدد عدد التلامذة في المدرسة بألف وخمسماية وأثنتين وتسعين /1592/ تلميذاً وتلميذة وتتولى إدارتها السيدة ربيعة مروان ابو اسماعيل المقيمة في دير كوشة (قضاء الشوف).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب