ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لاند او لايكس - لبنان» {Land O lakes association of lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4330 تاريخ 8/3/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لاند او لايكس - لبنان» {Land O lakes association of lebanon} مركزها: ديك المحدي - العقار رقم 901/29 - القسم رقم 17 - ملك سلين حليم ملكي - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة في تفعيل السلامة الغذائية ونوعية الخبرات الغذائية والتوعية بهذا المجال. 2 - المساهمة في تطوير وتحسين الكفاءات المتعلقة بالسلامة الغذائية ونوعية وتصنيع الغذاء. 3 - المساهمة في دعم وتفعيل السلسلة الرابطة بين جميع المراحل المتعلقة بالنشاط الغذائي بدءاً بالإنتاج وصولاً الى سوق الاستهلاك بهدف تحسين الوصول الى الغذاء الآمن صحياً ونوعياً. 4 - المساهمة في التأهيل والتدريب بهدف تحسين نوعية وكمية الانتاج الغذائي من خلال تأمين استشارات من متطوعين اختصاصيين في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سلين حليم ملكي - رجاء ميشال قرطاس - كميل اميل ونّا - دين غوردون سميث - عمار احمد علبي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلين حليم ملكي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق