إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 1/12/1984 ورقم 5632 تاريخ 21/1/2011 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في الرميل - بيروت بإسم «معهد الحكمة الفني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية بيروت المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4376/6 تاريخ 9/4/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات جديدة في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاصات جديدة في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحكمة الفني العالي» القائم على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه التالي: -الاختصاص: طاه-المستوى: التكميل -الشهادة: الشهادة التكميلية- -الاختصاص: أمين خدمة في المطعم-المستوى: التكميل-الشهادة: التكميلية المهنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب