All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1192 19/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة الأطباء النسائيين الفرانكوفون» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1192
Date
19/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1192 تاريخ 19/06/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الأطباء النسائيين الفرانكوفون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14162 تاريخ 22/8/2013

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الأطباء النسائيين الفرانكوفون» مركزها: بيروت - شارع 437 ساسين - العقار رقم 4637 - ملك سيدريك جوزف عبود. غايتها: المساهمة في توطيد علاقات الصداقة والتواصل الإجتماعي والثقافي والإنساني بين أعضاء الجمعية. على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - البروفسور جوزف ميشال عبود - د. فريد جميل بدران - د. ايلي نقولا انستاسيادس - د. جودت سعدالله قصير - د. احمد محمد سراج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جودت سعدالله قصير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق