All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1197 20/06/2014

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى لبنان للأدب والفن» مركزها: صغار - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1197
Date
20/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2750-2751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1197 تاريخ 20/06/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى لبنان للأدب والفن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9095 تاريخ 29/5/2014

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى لبنان للأدب والفن» مركزها: صغار - شارع الضهر - ملك انطوانيت القدوم شاهين - قضاء البترون. غايتها: 1 - ثقافية. 2 - أدبية. 3 - فنية. 4 - تهتم بشؤون الثقافة والفنون على أنواعها. 5 - إحياء الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. 6 - إحياء معارض الرسم. 7 - إحياء إحتفالات توقيع الكتب الشعرية والأدبية لأعضائها. 8 - تكريم أهل الأدب والفن. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. انطوانيت يوسف القدوم - عبدالله ابراهيم فارس ابي عبدالله - طوني يوسف المعلوف - نبيل جرجس بولس اسعد معوض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انطوانيت يوسف القدوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق