إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى لبنان للأدب والفن» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9095 تاريخ 29/5/2014
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منتدى لبنان للأدب والفن» مركزها: صغار - شارع الضهر - ملك انطوانيت القدوم شاهين - قضاء البترون. غايتها: 1 - ثقافية. 2 - أدبية. 3 - فنية. 4 - تهتم بشؤون الثقافة والفنون على أنواعها. 5 - إحياء الأمسيات الشعرية والندوات الأدبية. 6 - إحياء معارض الرسم. 7 - إحياء إحتفالات توقيع الكتب الشعرية والأدبية لأعضائها. 8 - تكريم أهل الأدب والفن. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. انطوانيت يوسف القدوم - عبدالله ابراهيم فارس ابي عبدالله - طوني يوسف المعلوف - نبيل جرجس بولس اسعد معوض ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة انطوانيت يوسف القدوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2014
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق