إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة السراج والمسجل بالرقم 140/12 تاريخ 11/1/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في صديقين (قضاء صور) باسم «ثانوية السراج - صديقين)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لشركة السراج مركزها برج الشمالي، قضاء صور فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، والكومبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 20 من منطقة صديقين (قضاء صور) باسم «ثانوية السراج - صديقين». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب