إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة يارا خليل دينا المسجل بالرقم 6309/12 تاريخ 12/10/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، في منطقة مزيارة - قضاء زغرتا بإسم «روضة يارا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة يارا خليل دينا المولودة عام 1981 في مزيارة - قضاء زغرتا فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 5405، منطقة مزيارة العقارية قضاء زغرتا، ملك السيد أسعد البدوي داود باسم «روضة يارا». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب