إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المسجل بالرقم 1552/12 تاريخ 2/2/2014 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «ليسيه سان نيقولا» على العقار رقم 55 في منطقة عين المير العقارية - قضاء جزين، ملك شركة الحضارة اللبنانية ش.م.م.،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، مركزها صيدا، فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «ليسيه سان نيقولا» على العقار رقم 55 من منطقة عين المير العقارية - قضاء جزين، ملك شركة الحضارة اللبنانية ش.م.م.، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة،. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب