المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية وسلام» مركزها: مشحا - حي الجامع - شارع الحميدية - العقار رقم 306 - ملك احمد سليمان شاكر - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. 2 - نشر الثقافة عن طريق الدورات العلمية والمحاضرات. 3 - تقديم المساعدة لمن هم بحاجة ومساعدة الأسر الفقرة صحياً، إجتماعيا ونفسياً. 4 - العمل على رفع مستوى الفئات المهمشة ولا سيما النساء. 5 - تنمية الروح القيادية والمبادئ الوطنية لدى الشباب. 6 - تفعيل العلاقة بين الشباب اللبناني والفلسطيني والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية. 7 - الإهتمام بالشأن الصحي عبر إنشاء المؤسسات الصحية الخيرية. 8 - إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية وبيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود عبد الكريم مرحبا - ايمن نعيم شحادي - عيناء حسين قهوجي - منى علي المصري - احمد سليمان شاكر - عبد الكريم محمد الزعبي - اكرم محمد غصه ممثلا الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايمن نعيم شحادي.