المادة 1
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
قرار Decision No. 3 19/06/2014
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 2868، تاريخ 16 كانون الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 98 منه،
بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (احالته رقم 10222/2013، تاريخ 22 تشرين الاول 2013)،
يقرّر ما يلي:
مادة 1: تعدل النبذة ز من المادة الثالثة من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001، الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك، وذلك باضافة عبارة «المعد للبناء فقط» بعد عبارة «شهادة تحليل اجنبية لكل ارسالية من الحديد».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2014 رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو احمد الحلبي