إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة لما عبد العزيز علامة المسجل بالرقم 1994/12 تاريخ 24/4/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة للنشاط الغير منهجي، في منطقة الشياح - قضاء بعبدا بإسم «لو سوكسيه سكولير Le succés scolaire»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة لما عبد العزيز علامة المولودة عام 1963 في الغبيري - قضاء بعبدا فتح مدرسة خاصة، لتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 1268، منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم «لو سوكسيه سكولير Le succés scolaire». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب