إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة أمل سمير ماضي المسجل بالرقم 3038/12 تاريخ 8/8/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والإبتدائي ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد في منطقة الشويفات - قضاء عاليه بإسم «ستب فورورد»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة أمل سمير ماضي المولودة عام 1980 في بعلشميه - قضاء عاليه فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والإبتدائي، ولتعليم اللغات والكمبيوتر والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 64 و58 منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) باسم «ستب فورورد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب