إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج رجا حاويلا المسجل بالرقم 2742/12 تاريخ 13/6/2013 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «مدرسة مار يوسف الشويفات» على العقارين رقم 1503 و1504 في منطقة الشويفات العقارية - قضاء عاليه، ملك نديم رامز المشرفية وفوزي علي صعب،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد جورج رجا حاويلا، المولود في برج حمود - قضاء المتن عام 1965، فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل بإسم «مدرسة مار يوسف الشويفات» على العقارين رقم 1503 و1504 منطقة الشويفات العقارية - قضاء عاليه، ملك السيد نديم رامز مشرفية وفوزي علي صعب، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب