All legislation

مرسوم Decree No. 11928 23/05/2014

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في كفررمان (قضاء النبطية) بإسم «معهد الإشراق التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
11928
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1849-1850
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11928 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد علي محمد عليق والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8819/6 تاريخ 14/9/2013 وتاريخ 30/11/2013 ورقم 9973/6 تاريخ 13/10/2013 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في كفررمان (قضاء النبطية) بإسم «معهد الإشراق التقني»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد علي محمد عليق إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الإشراق التقني»، القائم على العقار رقم 3276 الاقسام 12 - 13 - 16 و17 من منطقة كفررمان العقارية (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - اللغة الاسبانية - محاسب عام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب