المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد علي محمد عليق إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الإشراق التقني»، القائم على العقار رقم 3276 الاقسام 12 - 13 - 16 و17 من منطقة كفررمان العقارية (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 11928 23/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد علي محمد عليق والمسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8819/6 تاريخ 14/9/2013 وتاريخ 30/11/2013 ورقم 9973/6 تاريخ 13/10/2013 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في كفررمان (قضاء النبطية) بإسم «معهد الإشراق التقني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد علي محمد عليق إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الإشراق التقني»، القائم على العقار رقم 3276 الاقسام 12 - 13 - 16 و17 من منطقة كفررمان العقارية (قضاء النبطية).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تركيب وصيانة الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - ربط شبكات الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - اللغة الاسبانية - محاسب عام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب