إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 981 - تعليم غير مصنف البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 - مطبوعات 300.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب