All legislation

مرسوم Decree No. 11930 23/05/2014

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 المتعلق بتحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها

Type
مرسوم · Decree
Number
11930
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1851
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11930 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي واهدافها) لا سيما المادتين 2 و3 منه،

بناء على المرسوم رقم 2494 تاريخ 9/2/2000 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997) لا سيما المادة 2 منه،

بناء على المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2003 (تعديل شروط سن الدخول الى مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي) لا سيما المادة الاولى منه،

بناء على المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 (تحديد السنوات الدراسية لمرحلة الروضة وسن الدخول اليها ومبادئها واهدافها العامة والخاصة ومحتوى مناهجها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 182/2013 - 2014 تاريخ 19/3/2014)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 20/04/2017

Replaced by مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017, article 1, from 20/04/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 20/04/2017 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 لتصبح على الشكل الآتي: تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من يتم الثالثة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة، والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 20/04/2017 · Replaced by مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».

    والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب