المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017, article 1, from 20/04/2017. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».
والباقي دون تعديل.
History · 2 versions
-
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2012 لتصبح على الشكل الآتي: تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من يتم الثالثة من عمره قبل الحادي والثلاثين من كانون الثاني من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة، والباقي دون تعديل.
-
تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 491 تاريخ 11/04/2017, article 1, 20/04/2017
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 11930 تاريخ 23/5/2014 لتصبح على الشكل الآتي:
«تحدد مرحلة الروضة بثلاث سنوات دراسية يدخلها من أتم الثالثة من عمره أو من يتمها حتى الحادي والثلاثين من كانون الثاني ضمناً من السنة الدراسية التي ينتسب خلالها الطفل الى هذه المرحلة».
والباقي دون تعديل.