إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السادة ناجي احمد حداره وعلي أحمد حداره وعامر أمين ارناؤوط والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5133/6 بتاريخ 8/5/2013 وتاريخ 6/7/2013 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الرواد الدولي الفني»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسادة: ناجي احمد حداره المولود سنة 1960 وعلي أحمد حداره المولود سنة 1955 وعامر امين ارناؤوط المولود سنة 1968، إنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد الرواد الدولي الفني» القائم على العقار رقم 55 من منطقة دير دلوم العقارية (قضاء عكار) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي:
مادة 3: حُدد دوام المعهد بفترة ما بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب