All legislation

مرسوم Decree No. 11972 24/05/2014

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في برج العرب (قضاء عكار) بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية فرع عكار»

Type
مرسوم · Decree
Number
11972
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1852-1853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11972 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3649/6 تاريخ 20/3/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج العرب (قضاء عكار) بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية - فرع عكار»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «المركز العالي للدراسات المهنية - فرع عكار»، القائم على العقار رقم 177 من منطقة برج العرب - العمارة العقارية (قضاء عكار).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - اعلانات على الكمبيوتر: كورال - اعلانات على الكمبيوتر: الليسترايتر - تصميم المواقع الالكترونية - رسم هندسي على الكمبيوتر: اوتوكاد - حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي تصليح وصيانة الاجهزة الخليوية - مساعدة حاضنة اطفال - اسعافات أولية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب