All legislation

قرار Decision No. 11793 10/06/2014

شطب اسم «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
11793
Date
10/06/2014
Official Gazette
Issue 27, 26/06/2014, p. 2756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11793 تاريخ 10/06/2014
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 20/5/2014،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 581 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه