المادة 1
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 581 .
قرار Decision No. 11793 10/06/2014
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 11662 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2014،
وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» المنعقد بتاريخ 20/5/2014،
يُقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة ايلي سعاده وشركائه للصيرفة» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 581 .
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه