All legislation

مرسوم Decree No. 11888 22/05/2014

قبول هبة مقدمة من مستودع أدوية الإتحاد لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11888
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1856-1857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11888 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مستودع أدوية الإتحاد لصالح وزارة الصحة العامة، وهي عبارة عن: -/50/ علبة Zitera 500mg 60 Tablets (Algorithm). -/50/ علبة Zitera 1000mg 60 Tablets (Algorithm).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور