All legislation

مرسوم Decree No. 11889 22/05/2014

تعديل الجدول رقم 1 من المرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 (توزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11889
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1857-1864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11889 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،

بناء على المرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 (توزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدّل الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل من المسشتفيات والمؤسسات الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور