المادة 1
مادة 1: عدّل الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل من المسشتفيات والمؤسسات الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 11889 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 12 منه،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 (توزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدّل الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم رقم 11102 تاريخ 24/1/2014 وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل من المسشتفيات والمؤسسات الواردة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور