All legislation

مرسوم Decree No. 11887 22/05/2014

قبول هبة مقدمة من منظمة العمل الدولية (مكتب بيروت) لصالح المؤسسة الوطنية للإستخدام

Type
مرسوم · Decree
Number
11887
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 24, 05/06/2014, p. 1876-1877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11887 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة العمل الدولية (مكتب بيروت) لصالح المؤسسة الوطنية للإستخدام، وهي عبارة عن سيارة ماركة شفروليه TRAIL BLAZER موديل 2008 رقم الهيكل IGNDT13S382244356 وتقدر قيمتها بحوالي /13.000.000/ ل.ل. (ثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العمل الامضاء: سجعان قزي