إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على الموافقة الضمنية لكل من مجالس بلدية حرار، دنبو ومشمش الحاصلة استناداً الى البند «8» من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لمرور اكثر من 15 يوماً على تاريخ تبلغهم كتب مجلس الإنماء والأعمار ذات الارقام 604/1 و605/1 و606/1 تاريخ 1/2/2012 (المبلغ منهم بتاريخ 7/2/2012) دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 302/2012/أ تاريخ 30/3/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء اربعة خزانات لمياه الشفة في مشمش، وطى مشمش، دنبو وحرار وبئرين ارتوازيين في مشمش ووطى مشمش العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام من العقارات غير الممسوحة (علم وخبر) اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام